الشيخ محمد باقر الإيرواني

87

الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني

آخر . قوله ص 36 س 6 : الهيئة القائمة بالفعل والمفعول : المراد من الفعل هو « يكلّف » ومن المفعول هو اسم الموصول . والمعنى : أنّ الشيخ الأعظم ذكر أنّه يلزم استعمال الهيئة الحاصلة من نسبه يكلّف إلى اسم الموصول في معنيين . . . قوله ص 37 س 5 : شموله لذلك : أي وليس المقصود من كون اسم الموصول مطلقا وشاملا أنّه شامل للتكليف بمعنى الكلفة والإدانة والتحميل حتّى يصير المعنى : لا يحمّل اللّه إلّا تحميلا آتاها . وبكلمة أخرى : المراد من قوله « لذلك » هو التكليف بمعنى الكلفة والتحميل . قوله ص 37 س 9 : فلا تنفع : أي الآية الكريمة أو البراءة المستفادة منها . قوله ص 39 س 6 : خاصّة : أي بل لعلّه بلحاظ إفادة الشأنية والمناسبة . قوله ص 40 س 1 : في إطلاق العنان : أي الإباحة . قوله ص 40 س 14 : بعنوانه : أي الأوّلي . قوله ص 40 س 14 : انحصر بالمخالفة الواقعية : أي انحصر بما لو ورد دليل يحرم شرب التتن بعنوان شرب التتن بأن يقول هكذا : لا تشرب التتن ، فإن مخالفة مثل هذا النهي تسمّى بالمخالفة الواقعية . قوله ص 41 س 2 : كعنوان المخالفة الاحتمالية : أي كعنوان المشتبه أو مجهول الحكم أو ما يحتمل فيه المخالفة . قوله ص 41 س 3 : بهذا المعنى : أي ولو بعنوان ثانوي ظاهري .